الصلح العشائري
صفحة 1 من اصل 1
الصلح العشائري
الفصل السابع
العرف العشيري
في الطوشة والهوشة
لاقيه مطبش ولا تلاقية محرش
الطوشات الفردية والعامة
اذا حصلت مشاكل فردية بين شخصين تؤخذ بينهما مدة زمنية لإنهاء المشاكل تقدر بـ سبعين يوماً حتى تلتئم الجروح وإذا حصل الوفاق بين الشخصين وأعلن الشخص بصوته للجاهة أنه متإلم من المضاعفات التي أصيب بها يأخذ العوض من الجاني. أما حالة حصول الطوشة بين الجماعات، فيكون المجموع متهمون وليس للطوشة الجماعية مدة زمنية محدده لإخذ الطيب ..
وقد حصلت طوشة بين جماعة من الناس فقام أحد رجالات الإصلاح بأخذ عطوة من الطرفين وهي عطوة كم ولم وتبين بعد وقت أن الطرف الآخر فية أصابات أكثر من الثاني فأخذ عطوة قرار من الشخص الذي فية أصابات كثيرة وأعطي مصاريف (1000) دينار للمعالجة فالإصابات الكثيرة تأكل الصغيرة. وعلى هذا فإن الطوشات هي أختصام بين طرفين سواء أكانا ذكور أم أناث ويترتب على ذلك تدخل أهل الخير لفك النزاع وحل المشاكل.
فكل مشاجرة عامة وخاصة توخذ بينهما عطوة أما في حالة أقتحام البيوت فعلى المقتحم أن يدفع مبالغ كبيرة وإذا حصلت أصابات في الرأس فتسمى ميمومة أي التي تصل إلى المخ وإذا كشفت العظم تسمى موضحة ولها ]15[ جمل أما نزول العقال عن الرأس فلة خمسة آلاف دينار وقد يسامح الرجل.
الجروح الظاهرة
أن يظهر في الجسم الخارجي من الرأس إلى القدم ويأخذ على ذلك وجو الخير عطوة إقرار أمام القاضي يُبين الدية قال تعالى ]الجروح قصاص[ فدية قتل الخطأ هي (مائة) من الأبل عند أهل الإبل بخيث يكون منها عشرون أبناء سنة وعشرون أبناء سنتين وعشرون أبناء ثلاث سنوات وعشرون أبناء أربع سنوات وعشرون أبناء خمس سنوات.
أما العمد فهي قصاص. أو العفو وإذا حصل العفوا من ذوي الجاني فتدفع الدية المحمدية.
والدية هي ألف دينار ذهب وكل دينار =4.25 غرام ذهب أي ]4250[ عيار 24 قيراط.
والدية ]2000[ من الشياه ]ماعز وضأن[ بحيث يكون عُمر كل واحدة لا يقل عن سنة أما البقر ]200[ من أبناء سنة ولا يقل عن ذلك والدية كذلك ]12000[ درهم فضة أو ]200[ بدلة عند أصحاب الملابس.
والجروح تؤخذ فيها عطوة والكشف عليها من قِبل الكفيل أو الجاهة وعند الصلح تقص قصاصاً ولكن أذا لم يكن للعضو الذي أزيل بديل فيكون فية دية كاملة ولكن إن حصل تشوية في الجسم وخاصة الوجة يجلس الجاني في المنشد وتقص التشويهات قصاصاً.
الجروح المخفية
تؤخذ عطوة في الجروح المخفية ويذهب على القصّاص فالمجني علية إما أن يقتص من الجاني أو يأخذ الدية منه وقد تقص الجروح وهي خظراء وتثبت من قبل الطبيب أو يلزمها يمين أما من المجني علية أو الجاني.
أو تؤخذ عطوة تفتيش فإن تحقق وجوة الخير والإصلاح من هذه الجروح يأخذون إقراراَ من الجاني وإن ظهرت فيما بعد يتوجب على صاحبها إثبات ذلك باليمين لأن ]البينة على من أدعى واليمين على من أنكر[.
والجروح المخفية يجب إثباتها بواساطة الطرق التالية :
1- التقرير الطبي.
2- أطلاع رجالات الإصلاح المعروفين ويدلوا بشهاداتهم.
3- إذا كانت أنثى فيها جروح. فتختار نساء موثوقات اكثر من واحده للإطلاع على الجروح والإدلاء بشهادتهن.
4- كانت هذه الأمور تحتاج الى مشاهدة أشخاص من المناطق البعيدة عن المدن التي لايوجد فيها اطباء ، أما في هذه الايام فالأصل التقرير الطبي.
اليد أصابعا والرجل ومشطها
لكل أصبع من أصابع اليد لة ثمن بحيث يُحرج لكل أصبع عشرة جمال وكل أنملة لها ثلث العشرة ماعدا الإبهام فله لكل أنملة خمسة جمال.
فاليد لها ربع دية محمدية، والاصابع مع اليد اها دية، اما الابهام والسبابة فلهن ربع دية كاملة، وفي حالة قطع اليد والاصابع، يقدر لكل طرف ربع دية، اما قطع (بتر) الاصابع، يقرره القصاص.
وكان في القديم يؤخذ على الاصابع لكل واحد منهما (15) جمل أما الأن يقدرون ثمن الإصبع عند القاضي بحيث يكون لليد نصف دية من الرسغ إلى إلى الأمام ومن الرسغ إلى الكوع نصف دية ومن الكتف نصف دية أما اليدين معاً فلهما الدية الكاملة وللإبهام ثلث الدية.
والإسلام يقدر اليد بأن لها نصف دية أما الأصابع توزع الدية على عشرة أصابع فيكون لكل أصبع (عشرة) من الإبل.
وتعامل الرِجل معاملة اليد فما يلزم اليد يلزم الرجل إلا أنة في حالة بترها أو (قطعها) من الساق ] ركبة [ فلها ثلث الدية أما من الفخذ حتى نهاية العصعص فلها نصف دية وإذا ملّكت (وصلت) الركاب عند الركوب على الخيل فإن الرِجل تصل إلى الركاب فلها نصف الدية.
الأنف
قسم العرف العشائري الأنف إلى ثلاثة أقسام هي :
أ- المنخار ولة أرنبتا الأنف فلكل واحدة منها ثلث الدية.
ب- والثاني وهما وسط الأنف فلها ثلث الدية أيضاً وإن ذهب الأنف نهائياً مع حاسة الشم ففية ديتان.
والانف لة دية كاملة لأنة مرآه الوجة أما إذا كُسر يؤخذ حسب الضرر
ج- والثالث ويسمى المشام وفية الدية كاملة.
الاذن
بما أن الاذن هي الجزء الذي لا يستطيع الانسان أن يستغني عنه وذلك لأهميته فقد اهتمت العشائر في تقدير هذا العضو المهم فمنهم من رأى بأنه في حالة زوال الأذن نهائيا يقدر القاضي لها، أما فقدان السمع أيضا يقدره القاضي.
والأذن هي كالأنف ففيها نصف دية والاثنتان معا لهما الدية اذا بقي السمع ، أما اذا ذهبت الأذنان معا ففيهما الديتان واذا ذهب نصف أو ثلث أو ربع الأذن يقدر القاضي ثمن الذاهب.
الا أن بعض القضاة من قال عن الأذن اذا أزيلت فلها ربع الدية وقد يقدر لها القصاص.
العين
لكل عين من العينين نصف دية، أما بعض رجالات الاصلاح فقالوا اذا أزيلت العين فلها ربع دية، واذا فقد الرجل بصره نتيجة الضرب على رأسه فله الدية.
الأسنان
الأسنان الضحاكة لكل سن له ثمن جمل في سعره المحدد في وقته، أما باقي الأسنان ففي كل سن ان يصب ذهبا. وهناك من يرى أنه في كل سن 5 من الابل ولا فرق بين الأسنان أما اذا كسر من السن شيء فيقدر على حسب ثمنه.
وقد قسم بعضهم الأسنان فقالوا يوجد للانسان 32 سنا ولكل سن بعير. أما في حالة ازالة الأسنان الضحاكة فيوضع مكان الزائل ذهبا أما باقي الأسنان تقدر عند القاضي، أما الناب فلكل واحد منهما (10-15) جمل. ومنهم من من قسم عدد الاسنان فيكون نصيب كل سن حسب موقعه وأهميته يقدرها القاضي العشيري.
واذا أزيلت جميع الأسنان فلها اثنان وثلاثون بعيرا واذا أزيل الناب الواحد فله خمس عشر بعيرا .
>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[1] عشيري : لما كان النسب إلى الجمع محظوراً في اللغة فقد قمنا بالنسب إلى المفرد [عشيرة] بدلاً من النسب للجمع [عشائر] رغم أن الدارج على السنة عامة الناس هو النسب للجمع إذ يقولون [عشائري] وهذا خطأ لهذا فقد آثرنا أن نمشي مع القاعدة الصرفية لهذه الكلمة
العرف العشيري
في الطوشة والهوشة
لاقيه مطبش ولا تلاقية محرش
الطوشات الفردية والعامة
اذا حصلت مشاكل فردية بين شخصين تؤخذ بينهما مدة زمنية لإنهاء المشاكل تقدر بـ سبعين يوماً حتى تلتئم الجروح وإذا حصل الوفاق بين الشخصين وأعلن الشخص بصوته للجاهة أنه متإلم من المضاعفات التي أصيب بها يأخذ العوض من الجاني. أما حالة حصول الطوشة بين الجماعات، فيكون المجموع متهمون وليس للطوشة الجماعية مدة زمنية محدده لإخذ الطيب ..
وقد حصلت طوشة بين جماعة من الناس فقام أحد رجالات الإصلاح بأخذ عطوة من الطرفين وهي عطوة كم ولم وتبين بعد وقت أن الطرف الآخر فية أصابات أكثر من الثاني فأخذ عطوة قرار من الشخص الذي فية أصابات كثيرة وأعطي مصاريف (1000) دينار للمعالجة فالإصابات الكثيرة تأكل الصغيرة. وعلى هذا فإن الطوشات هي أختصام بين طرفين سواء أكانا ذكور أم أناث ويترتب على ذلك تدخل أهل الخير لفك النزاع وحل المشاكل.
فكل مشاجرة عامة وخاصة توخذ بينهما عطوة أما في حالة أقتحام البيوت فعلى المقتحم أن يدفع مبالغ كبيرة وإذا حصلت أصابات في الرأس فتسمى ميمومة أي التي تصل إلى المخ وإذا كشفت العظم تسمى موضحة ولها ]15[ جمل أما نزول العقال عن الرأس فلة خمسة آلاف دينار وقد يسامح الرجل.
الجروح الظاهرة
أن يظهر في الجسم الخارجي من الرأس إلى القدم ويأخذ على ذلك وجو الخير عطوة إقرار أمام القاضي يُبين الدية قال تعالى ]الجروح قصاص[ فدية قتل الخطأ هي (مائة) من الأبل عند أهل الإبل بخيث يكون منها عشرون أبناء سنة وعشرون أبناء سنتين وعشرون أبناء ثلاث سنوات وعشرون أبناء أربع سنوات وعشرون أبناء خمس سنوات.
أما العمد فهي قصاص. أو العفو وإذا حصل العفوا من ذوي الجاني فتدفع الدية المحمدية.
والدية هي ألف دينار ذهب وكل دينار =4.25 غرام ذهب أي ]4250[ عيار 24 قيراط.
والدية ]2000[ من الشياه ]ماعز وضأن[ بحيث يكون عُمر كل واحدة لا يقل عن سنة أما البقر ]200[ من أبناء سنة ولا يقل عن ذلك والدية كذلك ]12000[ درهم فضة أو ]200[ بدلة عند أصحاب الملابس.
والجروح تؤخذ فيها عطوة والكشف عليها من قِبل الكفيل أو الجاهة وعند الصلح تقص قصاصاً ولكن أذا لم يكن للعضو الذي أزيل بديل فيكون فية دية كاملة ولكن إن حصل تشوية في الجسم وخاصة الوجة يجلس الجاني في المنشد وتقص التشويهات قصاصاً.
الجروح المخفية
تؤخذ عطوة في الجروح المخفية ويذهب على القصّاص فالمجني علية إما أن يقتص من الجاني أو يأخذ الدية منه وقد تقص الجروح وهي خظراء وتثبت من قبل الطبيب أو يلزمها يمين أما من المجني علية أو الجاني.
أو تؤخذ عطوة تفتيش فإن تحقق وجوة الخير والإصلاح من هذه الجروح يأخذون إقراراَ من الجاني وإن ظهرت فيما بعد يتوجب على صاحبها إثبات ذلك باليمين لأن ]البينة على من أدعى واليمين على من أنكر[.
والجروح المخفية يجب إثباتها بواساطة الطرق التالية :
1- التقرير الطبي.
2- أطلاع رجالات الإصلاح المعروفين ويدلوا بشهاداتهم.
3- إذا كانت أنثى فيها جروح. فتختار نساء موثوقات اكثر من واحده للإطلاع على الجروح والإدلاء بشهادتهن.
4- كانت هذه الأمور تحتاج الى مشاهدة أشخاص من المناطق البعيدة عن المدن التي لايوجد فيها اطباء ، أما في هذه الايام فالأصل التقرير الطبي.
اليد أصابعا والرجل ومشطها
لكل أصبع من أصابع اليد لة ثمن بحيث يُحرج لكل أصبع عشرة جمال وكل أنملة لها ثلث العشرة ماعدا الإبهام فله لكل أنملة خمسة جمال.
فاليد لها ربع دية محمدية، والاصابع مع اليد اها دية، اما الابهام والسبابة فلهن ربع دية كاملة، وفي حالة قطع اليد والاصابع، يقدر لكل طرف ربع دية، اما قطع (بتر) الاصابع، يقرره القصاص.
وكان في القديم يؤخذ على الاصابع لكل واحد منهما (15) جمل أما الأن يقدرون ثمن الإصبع عند القاضي بحيث يكون لليد نصف دية من الرسغ إلى إلى الأمام ومن الرسغ إلى الكوع نصف دية ومن الكتف نصف دية أما اليدين معاً فلهما الدية الكاملة وللإبهام ثلث الدية.
والإسلام يقدر اليد بأن لها نصف دية أما الأصابع توزع الدية على عشرة أصابع فيكون لكل أصبع (عشرة) من الإبل.
وتعامل الرِجل معاملة اليد فما يلزم اليد يلزم الرجل إلا أنة في حالة بترها أو (قطعها) من الساق ] ركبة [ فلها ثلث الدية أما من الفخذ حتى نهاية العصعص فلها نصف دية وإذا ملّكت (وصلت) الركاب عند الركوب على الخيل فإن الرِجل تصل إلى الركاب فلها نصف الدية.
الأنف
قسم العرف العشائري الأنف إلى ثلاثة أقسام هي :
أ- المنخار ولة أرنبتا الأنف فلكل واحدة منها ثلث الدية.
ب- والثاني وهما وسط الأنف فلها ثلث الدية أيضاً وإن ذهب الأنف نهائياً مع حاسة الشم ففية ديتان.
والانف لة دية كاملة لأنة مرآه الوجة أما إذا كُسر يؤخذ حسب الضرر
ج- والثالث ويسمى المشام وفية الدية كاملة.
الاذن
بما أن الاذن هي الجزء الذي لا يستطيع الانسان أن يستغني عنه وذلك لأهميته فقد اهتمت العشائر في تقدير هذا العضو المهم فمنهم من رأى بأنه في حالة زوال الأذن نهائيا يقدر القاضي لها، أما فقدان السمع أيضا يقدره القاضي.
والأذن هي كالأنف ففيها نصف دية والاثنتان معا لهما الدية اذا بقي السمع ، أما اذا ذهبت الأذنان معا ففيهما الديتان واذا ذهب نصف أو ثلث أو ربع الأذن يقدر القاضي ثمن الذاهب.
الا أن بعض القضاة من قال عن الأذن اذا أزيلت فلها ربع الدية وقد يقدر لها القصاص.
العين
لكل عين من العينين نصف دية، أما بعض رجالات الاصلاح فقالوا اذا أزيلت العين فلها ربع دية، واذا فقد الرجل بصره نتيجة الضرب على رأسه فله الدية.
الأسنان
الأسنان الضحاكة لكل سن له ثمن جمل في سعره المحدد في وقته، أما باقي الأسنان ففي كل سن ان يصب ذهبا. وهناك من يرى أنه في كل سن 5 من الابل ولا فرق بين الأسنان أما اذا كسر من السن شيء فيقدر على حسب ثمنه.
وقد قسم بعضهم الأسنان فقالوا يوجد للانسان 32 سنا ولكل سن بعير. أما في حالة ازالة الأسنان الضحاكة فيوضع مكان الزائل ذهبا أما باقي الأسنان تقدر عند القاضي، أما الناب فلكل واحد منهما (10-15) جمل. ومنهم من من قسم عدد الاسنان فيكون نصيب كل سن حسب موقعه وأهميته يقدرها القاضي العشيري.
واذا أزيلت جميع الأسنان فلها اثنان وثلاثون بعيرا واذا أزيل الناب الواحد فله خمس عشر بعيرا .
>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[1] عشيري : لما كان النسب إلى الجمع محظوراً في اللغة فقد قمنا بالنسب إلى المفرد [عشيرة] بدلاً من النسب للجمع [عشائر] رغم أن الدارج على السنة عامة الناس هو النسب للجمع إذ يقولون [عشائري] وهذا خطأ لهذا فقد آثرنا أن نمشي مع القاعدة الصرفية لهذه الكلمة
المختار- Admin
- عدد المساهمات : 77
تاريخ التسجيل : 13/11/2008
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى