منتديات المختار ابو موسي قدوم ترحب بكم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الصلح العشائري

اذهب الى الأسفل

الصلح العشائري Empty الصلح العشائري

مُساهمة من طرف المختار الأحد يناير 10, 2010 10:26 am

الفصل السادس




العرف العشيري

في

قضايا الأرض والعقارات


الأرض أم الخمسات

حدود الأرض وتقسيمها


في حالة إنكار حد الأرض يتوجب على المدعي تقديم الشهود المقنعين وإذا لم يقدم شهود وجب عليه أداء القسم إما حالف أو محلّف.

فالحدود يرسمها صاحب الملك الموجود أو من المجاورون القدماء أو عن طريق البينة أو القسم.

والحدود يوجد لها رسوم وثوابت معروفة وفي حالة زوال الرسوم يُقال في العرف العشيري (( إن غابت الرسوم عليك بمقالب الماء والأرض مقسومة من النصف)) والدولة تقسم الأرض حسب خط تقسيم الماء.

فالحدود لها حلان إما أن يحضر قاسم الأرض إذا كان موجوداً أو يضع على المتخاصمين كفل ويقول : اشهد بالله العظيم بأن هذا الحق لك أو لي أو تعامل الأرض كما يُقال في العُرف العشيري "الأرض أُم الخمسات " أي أداء قسم بخمسه إذا لم يوجد رجل مُعرف لها.

وقيل في العُرف العشيري عن الحدود [ الحيطة للعالي والشلهاب لمقلب الماء ومقلب الماء للذي يبني الجدار وإذا لم يوجد جدار فمقلب الماء هو القاسم.


البناء


يستطيع الشخص الاتفاق مع جيرانه حول البناء على حَدهّ دون أن يفتح نوافذ أو أن يفتح النوافذ مقابل الاتفاق مع جيرانه بالتراضي إذا أبعد مسافة تهوية. ويخضع لقانون البناء والتنظيم في حالة عدم التراضي بين الجيران.



الزراعة مشاع


يحق لأي شخص من نفس العشيرة أن يزرع الأرض المشاع ويأكل غلتها بعد إبلاغ العشيرة، ويحق له أن يزرع مشاع البلد بعد إبلاغ وجهاء البلدة. وأي شخص من خارج البلدة يستطيع أن يزرع الأرض بالاتفاق إما على الربع أو دفع مبلغ من المال توزع على ذكور العشيرة.


وفي العُرف العشيري مَنْ يزرع ويصلح أرضاً بور لمدة خمس عشرة سنة يحق له أن يمتلكها.



وفي حالة زراعة الأرض بالأشجار المثمرة حتى الإثمار. ويعرف بنظام المغارسة. وبعد أن تثمر لا يحق لصاحبها الأصلي أن يطرد الزارع لأن الأرض لمن يزرعها ويفلحها لا لمن يملكها، ويقول المثل الشعبي " احمل محراثك واتبعني ".


الأملاك العامة وآبار المياه والشوارع



العام منها يتبع الدولة والخاص منها يتبع أهله وإذا حدث اعتداء على المُلك العام أو الخاص يُغرم المُعتدي ويُصد حتى يرجع عن ظلمه واعتدائه. فالدولة هي المسؤولة عن حل هذه المشاكل والعرف العشيري لا يحل محل الدولة.


وحصل مرّة بأن رجلاً من إحدى القرى حاول أن يستولي على عين الماء التي يشرب منها أهل القرية وتصدت له جميع العشائر ومنعته. فالناس شركاء في ثلاث " الماء والكلأ والنار"، ولا يحق للإنسان أن يمنع الماء عن طالبه لأن "الميه ما بتعدي عن عطشان".


أما إذا كان الماء ملكاً للعدو فيحق للإنسان أن يستفيد منه بقصد المنفعة ولا يحق للمنتفع أن يلوث الماء لأن المثل الدارج يقول : إذا "جيت على بير وشربت منه لا ترمي فيه حجر بعوزك الزمان تشرب منه"،

والمقصود بالحجر التلويث والتخريب وإفساد المياه.


الحجج والطابو



يجب إبراز الوثائق وتثبيت الشهود وكامل الحدود وفي حالة الشك في الحجة فالبينة على مَنْ ادعى واليمين على مًنْ أنكر.



وعلى الشخص أن يثبت وثائقه وحججه من دائرة الطابو والتسجيل أما حجة الأرض فهي عبارة عن أوراق غير حكومية [ غير رسمية ] تكتب بين البائع والشاري وتوقع من قبل شهود.


فالشخص الذي يريد أن يثبت حجته في الطابو يتوجب عليه الإعلان في الجريدة لمدة 15 يوماً يبين للجيران والأقارب حقه في الأرض ويدعو من يود الاعتراض للقيام بذلك. وبعد انتهاء المدة تصبح الأرض ملكاً له.


وفي حالة التشكيك في حجة الأرض أو البيع والشراء، على صاحب الحجة أن يحلف يميناً شرعياً بأن حجته صحيحة بمعنى أن يزكي حجته وحينها تصبح سارية المفعول ومعتمدة.



المزروعات



المزروعات في العُرف العشيري لها الخراسة من قِبل أهل الخبرة والصنعة والمعرفة الذين يقدرون الضرر ويضعون على المتُسبب غرامة مالية عقوبة له وتعويضاً للخاسر.

وخراسة المزروعات تعني تقدير القيمة أو التخمين للضرر والخسائر.

فإذا كان الاعتداء من قبل حيوانات أو أطفال يُقدر الخراس الضرر وتدفع القيمة أما إذا كان الضرر من البالغين فتقدر القيمة بأربعة أضعاف لأن البالغ يميز بين الصحيح والخطأ ويجب أن يدفع ما خربته يداه.

وإذا كان الاعتداء مقصوداً ومخططاً تحول القضية إلى الشخص المختص بقضايا الزراعة والمزروعات في حالة تقطيع الشجر كانتقام من صاحبها لأن الشجر يسبح لله ولا يجوز الانتقام منه.

وحدث أن قام أحد الجناة بقطع كرم الزيتون مرات متتالية انتقاماً من صاحبه الخصم وعلى هذا يجب أن يدفع الجاني مقدار ما قطعه أضعافاً مضاعفة لأن الشجر نهانا الله عن قطعة فالرسول كان يوصي القادة قبل المعركة بعدم قطع شجر العدو ولا حرقه ولا تخريبه.



الحيوانات



للسرقة حق في العُرف العشيري فلها النزول والطلوع (طيحة وطلعة) وأما قتل الحيوان فيدفع الجاني ثمنه. أما إذا قتل الحيوان شخصاً فعلى صاحب الحيوان أن يدفع الدية.

وفي حالة السرقة تدفع التعويضات مضاعفة إذا كانت موجودة في الشارع أما إذا كانت من البيت فيؤخذ فيها عطوة وحق كامل غير منقوص وقد يصل الرأس المسروق إلى خمسة آلاف دينار. أما سرقة من كروم العنب والخوخ فتدفع مضاعفة إن لم يكن عليها حارس.

صاحب الدابة مسؤول عنها إذا ألحقت الضرر ثقيلاً أو خفيفاً أو قتلاً وهو ملزم، به لأن الدابة تعامل معاملة السيارة. أما سرقة الحيوان فيحسب القاضي المسروق على أنه موجود ويحسب عدد السنين المنقضية على السرقة ويقدر الثمن. وما على الجاني إلاّ أن يدفع.

وحصل أن ضاع خروف لجماعة فاشتبهوا بشخص ما وسرق أحدهم من غنم المشتبه به خروفاً وذبحوه، وتوفى الشخص الذي سرقه، وبعد عشرين عاماً ذهب أبناؤه ليستسمحوا الرجل ويدفعوا ثمن الخروف، ولكن الرجل قوَّم الخروف بأنثى، والأنثى تلد وخلال عشرين عاما تنجب العشرين خروفا، فيجب دفع ثمنها.

ولكن في هذه الحالة يُنقص العدد إلى النصف على اعتبار أن الغنم تحيل أو تموت، وبالتالي يدفع ربع العدد فيقوم الخروف بأربعة وتقدر القيمة يوم الصلح.

أما إذا قتل الحيوان إنساناً يتوجب على صاحبه دفع الدية.


الأموال والتجارة


في حال المشاركة التجارية إذا لم يتم الاتفاق على الربح يفرض على الجاني دفع ربع الربح المقدر حسب أمانته. وفي حالة الشراكة على الربح والخسارة يلحق الجاني الربح والخسارة على اعتبار أن له الربع في الأرباح ولا يلحقه في الخسارة.


أما العربون فيتم البيع للأول فقط على اعتبار أنه رباط البيع فيدفع المشتري مبلغاً من المال والذي يعرف برسن البيع.

فالأموال والتجارة لها اتفاقيات فإن حصل اتفاق بين البائع والمشتري ولم يدفع المشتري إلاّ مقداراً معيناً يأخذ بضاعة بمقدار ما دفع وإلاّ كان البيع باطلاً.

وإذا حصل خلاف بين الأطراف على الأموال والتجارة يحلها أصحاب الخبرة ورجال الإصلاح فالبينة على مَنْ ادعى واليمين على مَنْ أنكر..


وللبائع حرية إلغاء الصفقة خلال 48 ساعة، "مئة قلبه ولا غلبة"، ولكن إذا مرت هذه الفترة ولم يُبلغ البائع المشتري يصبح جائراً خاصة في بيع الممتلكات أو العقارات والأراضي.


وإذا اقترض شخص بالدينار أو بالذهب أو بالعملات الأجنبية يتم السداد بنفس العملة. وإن حصل ارتفاع أو انخفاض في قيمة العملة مقابل الشيكل يتم الدفع حسب سعر القمح على اعتبار أن الأخذ تم بالقمح والسداد بالقمح.


وفي المدن يحل المشاكل الصغيرة المحتسب في السوق فور وقوعها، أما المشاكل التجارية الكبيرة فتحل لدى شيخ التجار.

وأما مشاكل التجار والقرويين فتحل عند المختار أو شيخ البلد.

وإذا كانت المشكلة مع القاضي أو الشيخ فتحال القضية إلى رجل آخر للبت في موضوع القضية.



تزوير المعاملات



المعاملات التي تجري بين الناس مختلفة ومنها البيع والشراء وهذه تعتبر مادية والجاني الذي يُزور معاملة يجب عليه دفع جميع الخسائر التي تسبب في آثارها السيئة وعادت على المجني عليه. لأنه إذا انعدمت القوانين التي يلتزم بها الناس، وإذا فقد الجزاء والعقاب يتمادى الناس في الشر ويصبح الوطن فوضى وحياة الناس غير مستقره وصدق الشاعر حين قال :

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم

ولا ســــراة إذا جهالهم سادوا.

وإذا حصل التزوير بهدف اغتصاب مال الغير فيجب على الجاني أن يتحمل جميع الخسائر وما يلحق بالطرف الآخر. وإذا لم يلحق ضرراً بالطرف الآخر فلا حق عليه وتعامل المخالفة معاملة التزوير وحكمها السابق.

في الآونة الأخيرة شاعت قضايا تزوير الشيكات و الفواتير الضريبية الرسمية، وتعامل هذه القضايا معاملة التزوير وعلى الجاني أن يتكفل بجميع الخسائر التي تلحق بالمجني عليه.



السمسرة على الأرض وبيعها لليهود

اللي يفرط في أرضه يفرط في عرضه

الأرض كالعرض لا يفرط فيها.

انتشرت عادة السمسرة في عهد الانتداب البريطاني على فلسطين. وهدف السمسار هو نيل المال بأية وسيلة مشروعة أو غير مشروعة. وقد صدق إبراهيم طوقان حين وصف سماسرة الأرض بأنهم حشرات ضارة يجب إبادتها وتخليص الشعب الفلسطيني من خطرها

فقال :

فكر بأرض نشــــأت بها

وأترك لقبرك أرضاً طولها باعُ.

فإذا علم البائع بنية المشتري بأنه سمسار فهو مشترك معه في الإثم وهو نازل على طمع. مثال ذلك أن شخصاً دفع ثمناً باهظاً في قطعة أرض دون أن يعرف بأنه سمسار فأعلم بأن البيع غير مشروع. ومن ثم فإن تواطؤ صاحب الأرض مع السمسار يضعه في صف العملاء والخونة والمرابين والمهربين. وإذا لم يكن يعرف بأنه سمسار فعليه اليمين بخمسة حتى يثبت براءته.

والعُرف العشيري لا يُنفذ حكمه في سماسرة الأراضي لأسباب منها:

1- لأنها من مهام المحاكمة ومسؤوليات السلطة الحاكمة التي ثبتت عليهم لوائح الاتهام بأنهم سماسرة.

2- المبالغ المالية الكبيرة التي تدفع كإغراءات مالية والتي يعجز أهله عن سدادها.

3- عدم زوال ظل الاحتلال والارتباط الوثيق ما بين الشعب اليهودي والفلسطيني والمعاملات التي تصدرها سلطات الاحتلال بعدم أخذ إجراءات صارمة ضد البيع خوفاً من ردة الفعل.

هذا وقد قيل [مَنْ فَرَّطَ في أرضه فقد فرط في عرضه]

[والأرض كالعرض لا يجوز التنازل عنها].

ومن تثبت تهمته بأنه سمسار يهدر دمه.

وإذا ثبت على السمسار بأنه متسبب في مصادرة الأراضي يكون حكمه كمَنْ قتل مئات الأرواح فالسمسار قد أضر بأراضي كثيرة وتسبب في نقل ملكيتها من أصحابها الشرعيين إلى العدو ولذلك يجب قتله والأولى مَنْ يقوم بقتله هم أهله لأنه "مَنْ عنده مجنون يجب ربطه ".

ويعامل السمسار معاملة المنافق لأنه أعطى مَنْ لا يملك حق الأرض ولذا فهو اعتداء على شعب وأرض ويجب إعلان الحرب على السماسرة.

والسمسار لا يدفن في مقابر أهل البلدة ولا يصلى عليه ولا يكفن ولا يمشي في جنازته.

وكذلك من يقوم بتزوير بصمة رجل كبير السن دون علمه على ما يخصه من أراضي فعمله هذا يعد من السمسرة على الأرض لصالح العدو.



سرقة السيارات



السرقات – من الخلاء : راس المال المسروق يرجع إذا اعترف الجاني وإذا لم يعترف عليه أداء القسم.

أما داخل السور فيقدر حسب نوع السرقة إذا كانت ذا قيمه في المال أو العرض يدفع الجاني أربعة أضعاف القيمة [قيمة المسروق] وإذا أنكر عليه يمين بخمسه.



أما سرقة السيارات :

إذا تمت عملية الشراء بمعرفة وقصد ليس لك حق تستحقه وإذا تمت باستغفال يلحق البائع كل النفقات لأن "العيب مرجوعه لصاحبه" وللمشتري فترة تقدر بثلاثة أيام ليفحص البضاعة ومعاينتها ويرجعها إذا لم تعجبه، وبعدها لا يحق له إرجاع البضاعة.

وقد أعطى العُرف العشيري أحكاماً لقضايا السرقات وقسمت قضايا السرقة إلى أنواع منها :

سرقة الأقارب : فمن تثبت عليه يدفع المثنى أو المربع لان فيها خسة ودناءة.

¨ سرقة أهل البلد : يدفع الشيء نفسه أو مثنى أو مربع.

¨ سرقة الحيوان : مربع أو حسب علوم أهل البلد.

¨ سرقة في الخلاء مربع أو حسب علوم أهل البلد.

¨ سرقة بيت يوجد فيه حريم يلزمه طيحه وطلعه وحكم مربع.
المختار
المختار
Admin

عدد المساهمات : 77
تاريخ التسجيل : 13/11/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى