الصلح العشائري
صفحة 1 من اصل 1
الصلح العشائري
الفصل الرابع
العرف العشيري في قضايا العرض
لا عرض عليه شهود
الدنسة على ذقن صاحبها
صائحة الضحى
هي المرأة التي تغتصب من قِبَل فاعل مجرم لا أخلاقي يطلب عرضها فتصيح مستنكرة مستغيثة، ويسمعها أهلها ثم يطلبون الانتقام من الجاني. وكانوا في الجاهلية لا يميزون بينه وبين أهله أو عشيرته فيصبح الخراب والدمار لمدة ثلاثة أيام حتى يترتب على ذلك عطوة إقرار واعتراف من قبل المصلحين.
والعرف العشيري لا يعطي مدة زمنية لصائحة الضحى وإذا قُتل أو نهب أو سلب أيّ شئ يكون هبة للناهب قبل أن يصل الطرفان إلى المنشد، ويتوجب على الجاني عند المنشد القرض والفرض أي مهما طلب صاحب الرحم يقدم له.
ويحق للقاضي العشيري أن يكلف أحد الأشخاص بإحصاء خطوات صائحة الضحى من مكان الحادث إلى مكان وصولها إلى بيت أهلها ويفرض القاضي عن كل خطوة مبلغاً من المال، يجب على الجاني أن يدفعه، وقد حصلت حادثة عام 1947 بأن اعتدى شاب على فتاة فصاحت فقام القاضي بعد خطوات الصائحة من مكان الحادث إلى بيت أهلها وقدر كل خطوة بعشرة دنانير. أما إذا وقع الحادث في بيت الصائحة فيكون لها قصاصة.
والضحى يُقدر من الساعة 7-11 وسمي بهذا الاسم لان الضحى ظاهر وواضح للعيان والصائحة تعلم في الجاني علامات، وقد حصلت قضية من قبل أحد الجناة الذي قام بالاعتداء على فتاة وهي تخبز في الطابون فقام الجاني بتمزيق ملابس الفتاة وأخذت الفتاة بالصراخ فهب الناس وهرب الجاني وأخرج لها القاضي العشيري ما يلي :
1-دفع مبلغ عشرة آلاف دينار أردني في حالة أخذ العطوة والعطوة أخذت على المنشد.
2- الجاني لا يحق له الكلام نهائياً أمام المنشد والمجني عليه يقص كل ما حدث للمعتدى عليها.
إن المرأة التي تدعي الاعتداء على عرضها خلال ساعات النهار من قبل رجل وقد أراد اغتصابها عملياً فمزق عليها ثيابها وسواء أخذ وجهها أم لم يأخذ يُباح لأهلها الضرب والقتل والسلب والنهب ولكن بشروط منها.
1.أن تكون المرأة المدعية من ذوات البيوت المستورة والسمعة النبيلة.
2. ألاّ يكون بين أهل المرأة والمتهم [الجاني] ضغائن سابقة.
3. الاعتداء يكون قبل اتخاذ عطوة بخصوص حقوق سابقة.
بعد ذلك يتبع ما يلي :
أخذ عطوة لمدة ثلاثة أيام ويُرحَّل الجاني ثم تجدد العطوة لمدة شهر ويحول الجميع إلى المنشد مع دفع مبلغ يُقدر بدية قتيل و المنشد يقص حق المرأة.
أما اغتصاب فتاة عذراء فإذا لم تخبر أهلها إلاّ بعد الحمل فالحكم العشيري يرى :
1-أن يتزوجها الفاعل.
2- إذا رفض الفاعل الزواج منها فإن أهلها أمام أحد أمرين : أن قتلوها فالجاني الذي اغتصبها يتحمل جريمة القتل ويجب عليه دفع الدية وان تركوها فعلى الفاعل أن يطايب والطيبة بقدر مهرها.
الموشوشة
هي المرأة التي يطلب منها الزنا اغتصابًا من قبل مجرم ولا تصيح أي ولا تبدي المخالفة علانية وإنما تشتكي لأمها ولقريباتها.
أو هي الفتاة التي تصاحب أحد الرجال وفي حالة اكتشافها تقوم بالتستر على نفسها، ويجب على الجاني في العرف العشيري حلف يمين بخمسه ويعطى حق البيت.
أو هي التي تمارس الإشارات وإذا اعتدي عليها من قبل رضاها عندئذ يكون لها في العرف العشيري فستان وتذهب إلى بيتها وإذا تم الاعتداء في البيت [ بيتها ] يؤخذ عطوة عرض.
وإذا كان للفتاة خاطر وحصل الاعتداء دون أن تصيح تؤخذ عطوة بينها ويكون لها رقعة على مقدار عورتها، لأنها لم تصرخ كصائحة الضحى.
والحادث الذي يمر على الموشوشه يكون قد مر عليه فترة زمنية ولم تتكلم إلاّ بعد فترة ويُخَرج لها قطعة قماش وتؤخذ عطوة وقد تكون كاذبة أوصادقة، والجاني يحلف يمين بخمسة بياضاَ لعرضه، وإن كانت صادقة لأن كلامها أدانها أما إذا صاحت المرأة على الرجل ظلماً فعلى الرجل أن يدفع مبلغ 500 دينار ويحلف يميناً بخمسة بأنه صادق.
والموشوشه ليس لها عطوة ولا جاهة ذلك لأنها عملت عملاً منكراً ولها الرضا، وقد سميت بالموشوشه لأن كلامها صدر سراً وليس في العلن.
ويقرر العشيريون أن الفاعل يأخذ عطوة من أهل المُعتدى عليها ويدفع دخالة عرض وإذا لم يكن منه الاعتداء فيكون لولي أمر الفتاة الخيار بين أمرين، إما أن يحلف يميناً بخمسه رجال يؤكدون الاعتداء على عرضه، أو الذهاب إلى بيت القضاء العرفي للفصل في شكواه.
الجارة رمتها / (الخطيفة)
اتفاق بين رجل وامرأة يحبان بعضهما البعض ولا يتمكنان من الزواج معاً بسبب معارضة أهل الزوجة أو أهل الزوج والأغلب أهل الزوجة وبالتالي يذهبان إلى رجل عزيز في قومه ويطلبان منه الدخالة والقيام بالتوسط لدى الأهل حتى يتم الزواج حسب الأصول.
أو هي الفتاة التي تمشي مع الرجل دون علم أهلها وحقها في الحق والعرف العشيري أن يدفع الجاني مبلغاً من المال قدره [ 15 ] قرشاً وليس لها حق النزول ولا الطلوع [طيحة ولا طلعة] كما هو معروف في العرف العشيري.
ويشترط الُعرف العشيري أن يكون مع الخطيفة [محلل] إلى جانب الخاطف حتى يبرهن بان عرضها سليم من الأذى، وقد حصلت مع أحد الشباب بان جلب معه فتاة إلى بيت أحد رجالات الإصلاح فقبلها عنده دخيلة وأخبر أهلها وإذا لم يكن معها محلل أو شاهد تُرفض الدخالة.
والخطيفة ليس لها أخذ ولا عطاء وإذا حصلت قضية من هذا النوع فما على الأهل إلاّ أن يقوموا بزواجها من الخاطف وذلك لسترها أمام الناس، أو يجبر الفاعل على دفع دخالة ويطايب على أهلها.
والخطيفة ليس لها مهر أو نفقة لأنها تعيش حياة بعيدة عن الإسلام، فالإسلام اشترط لصحة عقد الزواج أن يقترن بشروط منها :
ا- موافقة ولي الزوجة.
ب- الشهود.
ج- المهر المؤجل والمعجل.
أما عاقبة السرح ويُقصد بهذا التعبير المرأة التي ترعى الماشية ويقال لها أيضاً عاقبة المال[40] خلال النهار وعند المساء في أثناء عودتها مع الماشية إلى البيت فإنها تترك الماشية تواصل سيرها نحو البيت وتتخلف هي عنها لتلتقي مع مَنْ تحب وتعشق، ويقول العشيريون في شأن هذه المرأة مثل ما يقولون بشأن حاملة خلقها وهو ثوب يستر عورتها.
والخطيفة في العرف العشيري أنواع منها المغتصبة، والخطيفة بموافقتها، والخطيفة بشهود ( المباريين ) والخطيفة مع هتك العرض.
اللواط
هو أن ينكح الذكر الذكر في الدبر وهي حالة أول من أشتهر بها قوم لوط فأرسل الله تعالى النبي لوطا عليه السلام للنهي عن ذلك ويترتب عليها في الحكم الإسلامي ما فيه اختلاف للعلماء، فمنهم مَنْ قال يُحرق الفاعل والمفعول به اقتداءً بقوم لوط عليه السلام، قال تعالى [فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين] ومنهم من قال: يقام عليه حد الزنا الجلد والتغريب للعازب والرجم للمتزوج.
واللواط في العرف العشيري يشبه صائحة الضحى إذا ثبت بان المجني عليه ثابت عليه اللواط وكل ما يلزم صائحة الضحى يلزم اللواط مثال : حصلت قضية مع أحدهم إذ اختطف ولده وظهرت عليه علامات اللواط، أخذت الدخالة وسمي المنشد الذي ذهب إليه وقدر المنشد المبالغ التي يدفعها الشخص من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف حتى يصل إلى المنشد والمنشد يُخرج قراره.
ويقال في القاعدة العشائرية [لا دم عليه ورود ولا عرض عليه شهود] فاللواط إذا كان فيه اعتراف من الرجل يكون أصعب من الزنا لأنه محرم شرعاً ويترتب أخذ عطوة على المنشد، وعند المنشد يتم اتخاذ القرار.
ويتوجب على من يمارس اللواط الرحيل عن البلاد لأنه ليس له حل في الحكم العشيري. ومنهم من قال يجب رجم الفاعل من قبل الخليفة المسلم..
والمثال التالي يوضح حكم المنشد في قضية اللواط باعتداءات شاب على طفلة ومارس الجنس في دبرها.
حكم المنشد في قضية اعتداء شاب على طفلة وممارسة الجنس معها[41]:
قال تعالى :
} ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب {
صدق الله العظيم
بصفة عائلة عمرو وهي منشد محافظة الخليل من القدم وقد أحيلت قضية الطفلة [ س ] لي أنا حسن ناجي عمرو كمنشد، والمعتدى عليها من قبل [ ب ] لكي أقص ما يتوجب لها من حقوق نتيجة الاعتداء الآثم الذي تعرضت له من قبل الشخص المذكور اسمه أعلاه.
فالقصاص يكون على النحو التالي :
1-حق الجوار فقد أوصى الرسول صلى الله عليه والسلم بالمحافظة على الجار وهذا حق كبير وقيمته تقدر بِ 100 الف دينار.
2- حق النسب وشروطه خمسة، كشروط الإسلام تقدر بِ 40 ألف دينار.
3- اصطحاب الطفلة حتى مكان الجريمة ويقدر طول المسافة 200م وكل متر بجمل والجمل ثمنه ألف دينار، فالمبلغ يقدر بِ 200 ألف دينار.
4- من بيت والدها إلى مستشفى الخليل الحكومي من أجل فحصها وكشف الطبيب عليها تقدر بِ 50 ألف دينار.
5- التشهير بالطفلة في التلفزيون وإساءة سمعتها وسمعة عائلتها تقدر بِ 200 ألف دينار.
6- قتل طفولتها في مهدها تقدر بِ 50 ألف دينار.
7- التسبب للطفلة بمشاكل نفسية واجتماعية تقدر بِ 50 ألف دينار.
8- صعوبة قضاء حاجتها لشدة الألم الداخلي تقدر بِ 20 ألف دينار.
9- حرمانها من روضتها وتعلمها في مدارس البلدة مستقبلاً تقدر بِ 50 ألف دينار.
10- رميها له من فوق رأسه وتشويه وجهها وممارسة العمل الإجرامي معها، ويقص بقطع قوائمه الأربع وتقدر بِ 200 ألف دينار.
11- تركها وهو مقتنع إنها ميتة وليست حية، تجب عليه الديّة المحمدية وتقدر بِ ( 4400 غم) من الذهب أو ما يعادلها من الفلوس ومقدار ذلك 40 ألف دينار.
12- فقدان الذاكرة لهذه الطفلة البريئة وتقدر بِ 50 ألف دينار.
13- قطع لحم جسمه الذي لامس الطفلة إثناء الجريمة ويقدر بِ 100 ألف دينار.
14- الدم الذي نزف من وجهها ومن جسمها يقدر بِ 100 ألف دينار.
المجموع الكلي : 000، 250، 1 دينار أردني.
ويفرش شاش أبيض من مكان اصطحابها إلى مكان الجريمة ويغطي بيت والدها بالشاش الأبيض على الأربع جهات وهذا يدل على غشاء البكارة عند الطفلة سليم 100% ولا يوجد منه أية خدوش أو جروح ويوجد في ذلك تقرير طبي..
وهذا الشخص ( أي الجاني) نتيجة لبشاعة الجريمة التي اقترفها لا تقبل له شهادة في أي مكان.
ويلحق هذا القصاص الجاه والوجه وحق المنشد فيه
والصلاة والسلام على محمد خير الأنام
المنشد حسن ناجي عمرو.
السحاق
هي حالة يتم فيها إتيان امرأة عارية عن قُبلها وتلتصق مع امرأة أخرى عارية عن قبلها ثم يصبح بينهما حركة ذهابا وإياباً لقضاء شهوة وللاستمناء فيترتب على ذلك الحكم الشرعي للعقاب والزجر ففيه حكم التعزير.
والذي يقوم بالتعزير هو ولى الأمر لكل واحدة دون تدخل أي إنسان.
ونظراً لكون السحاق مصطلحاً عصر ياً ليس له قانون في القضاء العشيري، فإن الحكم فيه يستند إلى القياس والاجتهاد، ولكن إن حصلت مشكلة من هذا القبيل فيقوم الناس بالتستر عليها لأن عرض المرأة عندهم أغلى شئ ولا يجوز البوح به أمام الناس ولا التشهير حفاظاً على سمعة الفتاة من الدنسة.
وهذا ولم يصادف القضاء العشيري مشكلة من هذا النوع وفي حالة حصولها يكون عقاب الجانية متروك لله وولي الأمر وإذا حاولت فتاة فض غشاء بكارة ( فتاة أخرى عن قصد أو بدون قصد فلها عقوبة تعزيرية.
القبلات واللمس والتحرشات
حالة لا أخلاقية تكون عند بعض المنحرفين في بيوتهم ومسلكهم يتحرشون بها في أعراض الناس من أجل التسلي أو التصيد للتوصل إلى الزنا أحيانا ففي الإسلام يجب عليهم حكم التعزير للتأديب. ولها في العوائد العشيرية حق. ولكن إذا تم ذلك بالتراضي يسقط الحق، أما في حالة التمتع فتعامل معاملة صائحة [ الضحى ] ذلك أن القبلة توجب على الجاني شراء فمه وإلا قُص لسانه، وكذلك اليد، فعليه أن يشتري يده إذا لمست ورجله إذا مشت وإذا قبض خصلة من شعرها تقدر الخصلة بمبلغ من المال وما على الجاني إلاّ الدفع. ويؤخذ عطوة مع دفع دخالة ويلحقها يمين بخمسة من أهل الجاني أي الأقرب فالأقرب ولا علاقة لأعمامه أو أخواله لان الدنس على أهله.
قد تكون العقوبة للجاني تقديرية إما عن طريق جاهة أو عن طريق ولي الأمر.
ويؤخذ عطوة وحق من الجاني حتى يمتنع عن تصرفاته ويلزمه طيحة وطلعة إذا صاحت وإذا سكتت يسقط حقها، لأنها تعامل معاملة الموشوشه وكما قيل [الدنسة على ذقن صاحبها].
اللغـــــو
هو حالة قذف في الإسلام أي يرمى المحصنات الغافلات بالزنا أو بأي كلمة تدل على ذلك، ويترتب على ذلك في الإسلام إقامة الحد عليه، قال تعالى [ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا من تاب …[
سورة النور
ففي حالة ثبوت التهمة على الجاني يجب عليه القرض والفرض وحق الفتاة في العُرف العشيري في حالة اللغو هو كحق صائحة الضحى، كما يجب على الجاني أن يشتري لسانه بما يراه القاضي مناسباً.فالجاني إما أن يُثبت كلامه وإلاّ فيجب عليه أن يشتري لسانه بالمبالغ التي يقدرها القاضي.
والعقوبة قد تكون تعز يريه، [42] وقد تصل إلى جاهة وقد تُحل بين الطرفين بدون مشاكل.
ويشترط في الشاهد الذي يثبت التهمة على الجاني أن يكون محموداً في المجالس بعيداً عن الخيانة والبخل وارتكاب الفواحش والجلوس مع النساء بكثرة.
الزنا في المحرمات
يخوف الزاني من قبل جماعة من الناس والأفضل التستر عليه، يفضل هذا الترتيب خوفاً من تمادي الزاني، والسعي الدؤوب بتزويج الفتاة ستراً لها. أما إذا ثبت الجرم على الزاني فتقوم الحكومة بإعدامه أو بإجلائه عن المنطقة لأنه يعامل معاملة الزنا في غير المحرمات ويطبق فيه حكم الشرع.
وقد حصلت قضية من هذا القبيل ولم يتدخل فيها المصلح العشيري ولكن قدم لهم استشارة عشيرية.
فالزنا هو زنا فإذا كان بالإيلاج يطبق حد الشرع، فالجلد للعازب والرجم حتى الموت للمتزوج، وإذا لم يكن بالإيلاج فحكمه التعزير أو العقوبة المادية المضاعفة ويُنفى لمدة سنتين عن مكان سكنه.
الزنا في الجارة
إذا ثبت على الجار جريمة الزنا وجب عليه حق الجيرة وإذا تم الزنا برضا المرأة يرجع العقاب إلى أهلها.
فالزنا هو زنا فإن كانت متزوجة ترجم من قبل الخليفة وإن كانت بكراً تجلد مئة جلدة.
وإذا ثبت عليها الزنا ترجم وأهلها يقومون بتدبير الأمر وقد حصلت أن شكت جارة إلى الحاكم بأن فلاناً اعتدى عليها، وحول الأمر إلى المحكمة فسأل القاضي : على أي شئ اعتدى عليك الجاني هل على ارض أو على فراش فقالت للقاضي : على سرير. فقال القاضي لها : هل عند الاعتداء كنت لابسة حذاء أم لم تكوني لابسة ؟ فقالت : لم أكن لابسة حذاء. فعرف القاضي أنها كاذبة والجاني صادق فبرأ القاضي ساحة الجاني.
وقد حصلت قصة أخرى في السوق المركزي. إذ قام أحد الناس بالاعتداء على امرأة كانت لابسة لباساً قصيراً وهي جميلة جداً أثناء قيامها بشراء الفاكهة من السوق. فرفعت الفتاة شكوى إلى القاضي فأمر القاضي بإحضار الجاني إلى المحكمة وأمام القاضي قال الجاني لن أنبس بكلمة ألاّ بعد حضور الفتاة إليك بنفس اللباس والجمال الذي صادفته في السوق. فأمر القاضي الفتاة أن تلبس نفس اللباس وعندما حضرت قال الجاني اطلب منها أن تقوم بنفس الحركات التي قامت بها في السوق ففعلت الفتاة وعندما رأى القاضي ذلك برأ ساحة الجاني، فهذه الفتاة بلباسها الفاضح وغير المستور أجبرت الشاب على الزنا وارتكاب كبيرة.
زنا الزوجة
يترتب على ذلك الفراق المؤبد بينها وبين زوجها بحيث يستحق الزوج كامل الحقوق الزوجية من زوجته من مهر معجل ومؤجل وتوابع المهر [ مصاغ ذهبي وأثاث بيت وتحرم عليه. فإذا ثبت زنا الزوجة ولم يكن مع الزوج شهود تطبق آية الملاعنة[43] [ (سورة النور) ويُفرق بينهما.
فإذا كان الزنا عن رضا الزوجة يتم طلاقها من زوجها ويأخذ أهل الزوجة الحق من الجاني ولا يحق للزوج قتلها لأن حسنة المرأة لزوجها وسيئتها لأهلها. [ فالرجل له اللحم وأهلها لهم العظم ].
وعلى الزوج أن يكون معه شهود لإثبات ذلك أو أن تعترف الزوجة أو حسب الفحص الطبي فان ثبت زنا الزوجة يقوم الأهل [ أهلها ] بدفع كل شئ للزوج والزاني يقتل حسب الشرع الإسلامي إن كان متزوجاً أو يجلد إن كان غير متزوج ويدفع الجاني حق الدار طيحة وطلعة للزوج ولأهل الزوجة حق العِرض.
زنا الثيِّب [ العَزَبة ]
الزنا هو زنا سواء أكان في عزبة أم عجوز أم بكر ويطبق عليه أمر قضايا الزنا.
فالثيب تلك المرأة التي سبق لها الزواج ثم طلقت وبقيت تعيش بدون زوج ثم وقع عليها اعتداء وهي على تلك الحال فحملت وعلم أهلها مع ظهور علامات الحمل وليس وقت الاعتداء فإذا أعلنت المرأة الثيب ومثلها العذراء ما وقع عليها من اعتداء في حينه لاستحقت أن تتحول قضيتهما إلى المنشد ليقرض ويفرض لها حقوقاً كحقوق صائحة الضحى، أما إذا حملت وعلم أهلها مع ظهور علامات الحمل، أما والحالة هذه فلم تخبر إلاّ بعد حين من وقت الحادث أو وقت ظهور الحمل فإن الحكم العشيري يقرر :
ا- أن يتزوجها الفاعل.
ب- إذا لم يتزوجها وجبت عليه دفع طيبة بقدر مهرها.
ج- وإن رفض الفاعل الزواج والطيبة وقتلها أهلها فديتها على الزاني لأنه السبب.
العرف العشيري في القضايا الأمنية
اغلب القضاة العشيريين ارجعوا هذه القضايا إلى الدولة ومحاكم السلطة لأنها مستحدثة ولم تظهر في خبرتهم وليس لها جسور مبنية. والاجتهادات الواردة لردع الجاني ووضع حد لمثل هذه القضايا خوفاً من التعرض للمساءلة والاعتقال الأمني.
إسقاط الفتيات
الإنسان الذي يحاول إسقاط فتاة من الناحية الأمنية فقد أسقطها أولاً من الناحية الأخلاقية ودمر حياتها. فالسقوط الأخلاقي مقدمة للسقوط الأمني وهذه قضية خطيرة في حياة البشرية ولا بد لها من الوقوف في وجهها لعظم خطرها على أبناء الوطن والعرف العشيري أدرك عظم هذه القضية ووضع لها حداً ورادعاً لكل مَنْ تُسول له نفسه بالعمل على إسقاط أية فتاة أمنياً وأخلاقياً ويجب على أهل الجاني أن يأخذوا عطوة من أهل الفتاة باعتبارها قد ماتت وبالفعل هي ميتة من الناحية الأمنية والأخلاقية والسلوكية وكذلك يجب على الجاني أن يدفع دية مربعة أي 4250 ×4= 17000 غرام ذهب عيار 24 قيراط جزاءً بما ارتكبت يداه في هذه القضية.
وإذا حاول الشاب [الجاني] إسقاط شاب آخر فيكون مصيره الموت أيضاً ولذلك يدفع دية كاملة له ولكنها غير مربعة …
وإذا قام الجاني بفضح العرض بدون عمل يدفع الدية أو يقتل وإذا فضح العرض وعمل له منشد ولمدة ثلاثة أيام وثلث يجوز لأهلها القتل ولا يلاموا على ذلك وإذا سحبها للمخابرات أو المخدرات فيجب دفع دية أما إذا كانت موافقة على تصرفاته فتعامل معاملة الموشوشة حسب العرف العشيري.
وفي هذه الحالة تعامل معاملة الموشوشة في العُرف العشيري.[44]
هجس البيوت بترويج المخدرات وبيعها
الحق على قدر طلاّبه
تعامل المخدرات معاملة القتل في جميع الحالات لأنها من المحرمات وكل شخص تثبت عليه هذه التهمة يجب عليه في العُرف العشيري أن يدفع كل ضرر تسبب به ويجب على الحمولة أن تسائل ابنها هذا في العُرف العشيري.
ويهدر دم بائع المخدرات لأنه تسبب في ضياع نفوس كثيرة وبريئة.
أما إذا قدم إنسان واشترى من بائع مشهور أمام الناس بأنه بائع مخدرات فلا حق على البائع وإنما جميع الحقوق على الشاري "المتعاطي". ويجب عليه إن يصلح ما أفسدته يداه.
فإذا جاء شخص مهرب للبضاعة واحتاج لنقل هذه البضاعة في سيارة ودفع أجرة النقل أكثر من السعر المحدد فاعرف أنك تنقل شيئاً غير طبيعي، وأنت مشترك معه في الإثم عشيرياً لأنه عرض نفسه للمساءلة وعرَّض نفسه للطمع المادي. وكما قيل [ على نفسها جنت براقش ] وهو كمن يجر الخنزيرة لمحصوله.
" إذا قلّ ماء الوجه وقل حياؤه، لا خير في وجه إذا قل ماؤه."
قذف المحصنات وتشويه السُمعة
القذف- تعريض الفتاة أو شاب لكلام الناس من أجل تشويه السمعة وبثها على الملأ بأسلوب الشائعة [[ الوشوشة ]].
إذا أحدث القذف تأثيراً مباشراً يجلس الجاني للقرض والفرض ويحكم عليه بما يراه القاضي مناسباً ويكون عادة قريباً من نصف قيمة حكم الفاعل وإذا كان غير مؤثر فحكمه التوبيخ والتشهير به.
وإذا قام أحد الناس حسب القول المأثور " خذها يا حمام
وطير " يجب على الجاني أن يثبت براءة المرأة في كل المناطق التي وصلتها الأخبار أي يقوم بتبييض العرض من قبل المنشد على النحو التالي:
أ. أن يُقدم على ساحة عامة وصلتها الأخبار رافعاً راية بيضاء قائلاً "أن الكلام الذي صدر منه هو كذب وزور وبهتان ".
ب. منشد راس- يؤخذ في العرض البريء أي تكون الكلمة مقدرة عند القاضي والمسافات التي انتشرت فيها ولسانه الذي قال يجب أن يشتريه بالمال حسب ما يقدره المنشد.
ت. يشترط عليه المنشد أن يركب على جمل مدهون بزيت محروق وكل جزء لامسه الزيت يجب أن يشتريه بالمال أو يقطع من لحمه.
ث. أن يركب في سيارة صائحاً بأعلى صوته بأن الكلام الذي صدر منه عنها كذب وزور.
أما التسبب في الإساءة فيلحق الجاني يمين حسب الجُرم ويثبت براءة المرأة بهذا اليمين أمام الناس بقوله [ لا قدمت بدروب رديه ولا سوء نية ]
مثال :
شخص متزوج من اثنتين، فقالت له زوجته الأولى زوجتك الثانية مصاحبه وتخونك في فراشها إذا أنت لم تصدقني فاذهب مدعياً السفر عن العرب وراقب البيت بكلتا عينيك. وبالفعل عمل الرجل بنصيحة الزوجة الأولى وغاب عن البيت وأخذ يراقبه وقدمت الزوجة الأولى وقد لبست ملابس رجل إلى بيت ضُرتها وصارت تداعبها وتمزح معها. وعندما رجع الرجل إلى بيته ظاناً أن زوجته الثانية هي بالفعل كما وصفتها له الأولى استقبلته الزوجة الثانية باسمة وباشّة لكنه لم يلتفت إليها وقال والشرر يقدح من عينيه [ اللي تخون فراشي رأسي ما يواسد رأسها ] فقالت له كلام الناس لا تصدق به. فقال لها : شوف عيني ما أكذب فيه.
ونتيجة هذا التصرف طلقها وأرجعها إلى بيت أهلها.لذا يقتضي التحقق في هذه الأمور.
صائحة ديك الحوامة
اختلفت رجالات الإصلاح العشيري في تعريفها فمنهم من قال أنها المرأة المستورة في بيتها وتتعرض لاعتداء مباغت دون سابق إنذار، ويجب على الجاني دين بخمسة كما يلحق حسب حجته في القضاء.
ومنهم من قال عنها، ليس لها ولا عليها لأنها لا تمكث في بيتها وتذهب على ماء وجهها وهو ما يُعرف في العرف العشيري [ على حلة شعرها ] ومنهم من قال بأنها حمالة خَلَقْها وبعد الاعتداء عليها تكون راضية وتريد أن تبرئ نفسها ويتوجب لها رقعة سوداء على عورتها.
أو هي المرأة التي تحوم في الليل فإذا اعتدي عليها تعامل بواحدة من الحالتين :
ا- إذا كانت شريفة وحصل لها اعتداء من قبل أحد الجناة تعامل معاملة صائحة الضحى.
ب- وإذا كانت غير صادقة ولها سوابق فتعامل معاملة الموشوشة.
العرف العشيري في قضايا العرض
لا عرض عليه شهود
الدنسة على ذقن صاحبها
صائحة الضحى
هي المرأة التي تغتصب من قِبَل فاعل مجرم لا أخلاقي يطلب عرضها فتصيح مستنكرة مستغيثة، ويسمعها أهلها ثم يطلبون الانتقام من الجاني. وكانوا في الجاهلية لا يميزون بينه وبين أهله أو عشيرته فيصبح الخراب والدمار لمدة ثلاثة أيام حتى يترتب على ذلك عطوة إقرار واعتراف من قبل المصلحين.
والعرف العشيري لا يعطي مدة زمنية لصائحة الضحى وإذا قُتل أو نهب أو سلب أيّ شئ يكون هبة للناهب قبل أن يصل الطرفان إلى المنشد، ويتوجب على الجاني عند المنشد القرض والفرض أي مهما طلب صاحب الرحم يقدم له.
ويحق للقاضي العشيري أن يكلف أحد الأشخاص بإحصاء خطوات صائحة الضحى من مكان الحادث إلى مكان وصولها إلى بيت أهلها ويفرض القاضي عن كل خطوة مبلغاً من المال، يجب على الجاني أن يدفعه، وقد حصلت حادثة عام 1947 بأن اعتدى شاب على فتاة فصاحت فقام القاضي بعد خطوات الصائحة من مكان الحادث إلى بيت أهلها وقدر كل خطوة بعشرة دنانير. أما إذا وقع الحادث في بيت الصائحة فيكون لها قصاصة.
والضحى يُقدر من الساعة 7-11 وسمي بهذا الاسم لان الضحى ظاهر وواضح للعيان والصائحة تعلم في الجاني علامات، وقد حصلت قضية من قبل أحد الجناة الذي قام بالاعتداء على فتاة وهي تخبز في الطابون فقام الجاني بتمزيق ملابس الفتاة وأخذت الفتاة بالصراخ فهب الناس وهرب الجاني وأخرج لها القاضي العشيري ما يلي :
1-دفع مبلغ عشرة آلاف دينار أردني في حالة أخذ العطوة والعطوة أخذت على المنشد.
2- الجاني لا يحق له الكلام نهائياً أمام المنشد والمجني عليه يقص كل ما حدث للمعتدى عليها.
إن المرأة التي تدعي الاعتداء على عرضها خلال ساعات النهار من قبل رجل وقد أراد اغتصابها عملياً فمزق عليها ثيابها وسواء أخذ وجهها أم لم يأخذ يُباح لأهلها الضرب والقتل والسلب والنهب ولكن بشروط منها.
1.أن تكون المرأة المدعية من ذوات البيوت المستورة والسمعة النبيلة.
2. ألاّ يكون بين أهل المرأة والمتهم [الجاني] ضغائن سابقة.
3. الاعتداء يكون قبل اتخاذ عطوة بخصوص حقوق سابقة.
بعد ذلك يتبع ما يلي :
أخذ عطوة لمدة ثلاثة أيام ويُرحَّل الجاني ثم تجدد العطوة لمدة شهر ويحول الجميع إلى المنشد مع دفع مبلغ يُقدر بدية قتيل و المنشد يقص حق المرأة.
أما اغتصاب فتاة عذراء فإذا لم تخبر أهلها إلاّ بعد الحمل فالحكم العشيري يرى :
1-أن يتزوجها الفاعل.
2- إذا رفض الفاعل الزواج منها فإن أهلها أمام أحد أمرين : أن قتلوها فالجاني الذي اغتصبها يتحمل جريمة القتل ويجب عليه دفع الدية وان تركوها فعلى الفاعل أن يطايب والطيبة بقدر مهرها.
الموشوشة
هي المرأة التي يطلب منها الزنا اغتصابًا من قبل مجرم ولا تصيح أي ولا تبدي المخالفة علانية وإنما تشتكي لأمها ولقريباتها.
أو هي الفتاة التي تصاحب أحد الرجال وفي حالة اكتشافها تقوم بالتستر على نفسها، ويجب على الجاني في العرف العشيري حلف يمين بخمسه ويعطى حق البيت.
أو هي التي تمارس الإشارات وإذا اعتدي عليها من قبل رضاها عندئذ يكون لها في العرف العشيري فستان وتذهب إلى بيتها وإذا تم الاعتداء في البيت [ بيتها ] يؤخذ عطوة عرض.
وإذا كان للفتاة خاطر وحصل الاعتداء دون أن تصيح تؤخذ عطوة بينها ويكون لها رقعة على مقدار عورتها، لأنها لم تصرخ كصائحة الضحى.
والحادث الذي يمر على الموشوشه يكون قد مر عليه فترة زمنية ولم تتكلم إلاّ بعد فترة ويُخَرج لها قطعة قماش وتؤخذ عطوة وقد تكون كاذبة أوصادقة، والجاني يحلف يمين بخمسة بياضاَ لعرضه، وإن كانت صادقة لأن كلامها أدانها أما إذا صاحت المرأة على الرجل ظلماً فعلى الرجل أن يدفع مبلغ 500 دينار ويحلف يميناً بخمسة بأنه صادق.
والموشوشه ليس لها عطوة ولا جاهة ذلك لأنها عملت عملاً منكراً ولها الرضا، وقد سميت بالموشوشه لأن كلامها صدر سراً وليس في العلن.
ويقرر العشيريون أن الفاعل يأخذ عطوة من أهل المُعتدى عليها ويدفع دخالة عرض وإذا لم يكن منه الاعتداء فيكون لولي أمر الفتاة الخيار بين أمرين، إما أن يحلف يميناً بخمسه رجال يؤكدون الاعتداء على عرضه، أو الذهاب إلى بيت القضاء العرفي للفصل في شكواه.
الجارة رمتها / (الخطيفة)
اتفاق بين رجل وامرأة يحبان بعضهما البعض ولا يتمكنان من الزواج معاً بسبب معارضة أهل الزوجة أو أهل الزوج والأغلب أهل الزوجة وبالتالي يذهبان إلى رجل عزيز في قومه ويطلبان منه الدخالة والقيام بالتوسط لدى الأهل حتى يتم الزواج حسب الأصول.
أو هي الفتاة التي تمشي مع الرجل دون علم أهلها وحقها في الحق والعرف العشيري أن يدفع الجاني مبلغاً من المال قدره [ 15 ] قرشاً وليس لها حق النزول ولا الطلوع [طيحة ولا طلعة] كما هو معروف في العرف العشيري.
ويشترط الُعرف العشيري أن يكون مع الخطيفة [محلل] إلى جانب الخاطف حتى يبرهن بان عرضها سليم من الأذى، وقد حصلت مع أحد الشباب بان جلب معه فتاة إلى بيت أحد رجالات الإصلاح فقبلها عنده دخيلة وأخبر أهلها وإذا لم يكن معها محلل أو شاهد تُرفض الدخالة.
والخطيفة ليس لها أخذ ولا عطاء وإذا حصلت قضية من هذا النوع فما على الأهل إلاّ أن يقوموا بزواجها من الخاطف وذلك لسترها أمام الناس، أو يجبر الفاعل على دفع دخالة ويطايب على أهلها.
والخطيفة ليس لها مهر أو نفقة لأنها تعيش حياة بعيدة عن الإسلام، فالإسلام اشترط لصحة عقد الزواج أن يقترن بشروط منها :
ا- موافقة ولي الزوجة.
ب- الشهود.
ج- المهر المؤجل والمعجل.
أما عاقبة السرح ويُقصد بهذا التعبير المرأة التي ترعى الماشية ويقال لها أيضاً عاقبة المال[40] خلال النهار وعند المساء في أثناء عودتها مع الماشية إلى البيت فإنها تترك الماشية تواصل سيرها نحو البيت وتتخلف هي عنها لتلتقي مع مَنْ تحب وتعشق، ويقول العشيريون في شأن هذه المرأة مثل ما يقولون بشأن حاملة خلقها وهو ثوب يستر عورتها.
والخطيفة في العرف العشيري أنواع منها المغتصبة، والخطيفة بموافقتها، والخطيفة بشهود ( المباريين ) والخطيفة مع هتك العرض.
اللواط
هو أن ينكح الذكر الذكر في الدبر وهي حالة أول من أشتهر بها قوم لوط فأرسل الله تعالى النبي لوطا عليه السلام للنهي عن ذلك ويترتب عليها في الحكم الإسلامي ما فيه اختلاف للعلماء، فمنهم مَنْ قال يُحرق الفاعل والمفعول به اقتداءً بقوم لوط عليه السلام، قال تعالى [فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين] ومنهم من قال: يقام عليه حد الزنا الجلد والتغريب للعازب والرجم للمتزوج.
واللواط في العرف العشيري يشبه صائحة الضحى إذا ثبت بان المجني عليه ثابت عليه اللواط وكل ما يلزم صائحة الضحى يلزم اللواط مثال : حصلت قضية مع أحدهم إذ اختطف ولده وظهرت عليه علامات اللواط، أخذت الدخالة وسمي المنشد الذي ذهب إليه وقدر المنشد المبالغ التي يدفعها الشخص من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف حتى يصل إلى المنشد والمنشد يُخرج قراره.
ويقال في القاعدة العشائرية [لا دم عليه ورود ولا عرض عليه شهود] فاللواط إذا كان فيه اعتراف من الرجل يكون أصعب من الزنا لأنه محرم شرعاً ويترتب أخذ عطوة على المنشد، وعند المنشد يتم اتخاذ القرار.
ويتوجب على من يمارس اللواط الرحيل عن البلاد لأنه ليس له حل في الحكم العشيري. ومنهم من قال يجب رجم الفاعل من قبل الخليفة المسلم..
والمثال التالي يوضح حكم المنشد في قضية اللواط باعتداءات شاب على طفلة ومارس الجنس في دبرها.
حكم المنشد في قضية اعتداء شاب على طفلة وممارسة الجنس معها[41]:
قال تعالى :
} ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب {
صدق الله العظيم
بصفة عائلة عمرو وهي منشد محافظة الخليل من القدم وقد أحيلت قضية الطفلة [ س ] لي أنا حسن ناجي عمرو كمنشد، والمعتدى عليها من قبل [ ب ] لكي أقص ما يتوجب لها من حقوق نتيجة الاعتداء الآثم الذي تعرضت له من قبل الشخص المذكور اسمه أعلاه.
فالقصاص يكون على النحو التالي :
1-حق الجوار فقد أوصى الرسول صلى الله عليه والسلم بالمحافظة على الجار وهذا حق كبير وقيمته تقدر بِ 100 الف دينار.
2- حق النسب وشروطه خمسة، كشروط الإسلام تقدر بِ 40 ألف دينار.
3- اصطحاب الطفلة حتى مكان الجريمة ويقدر طول المسافة 200م وكل متر بجمل والجمل ثمنه ألف دينار، فالمبلغ يقدر بِ 200 ألف دينار.
4- من بيت والدها إلى مستشفى الخليل الحكومي من أجل فحصها وكشف الطبيب عليها تقدر بِ 50 ألف دينار.
5- التشهير بالطفلة في التلفزيون وإساءة سمعتها وسمعة عائلتها تقدر بِ 200 ألف دينار.
6- قتل طفولتها في مهدها تقدر بِ 50 ألف دينار.
7- التسبب للطفلة بمشاكل نفسية واجتماعية تقدر بِ 50 ألف دينار.
8- صعوبة قضاء حاجتها لشدة الألم الداخلي تقدر بِ 20 ألف دينار.
9- حرمانها من روضتها وتعلمها في مدارس البلدة مستقبلاً تقدر بِ 50 ألف دينار.
10- رميها له من فوق رأسه وتشويه وجهها وممارسة العمل الإجرامي معها، ويقص بقطع قوائمه الأربع وتقدر بِ 200 ألف دينار.
11- تركها وهو مقتنع إنها ميتة وليست حية، تجب عليه الديّة المحمدية وتقدر بِ ( 4400 غم) من الذهب أو ما يعادلها من الفلوس ومقدار ذلك 40 ألف دينار.
12- فقدان الذاكرة لهذه الطفلة البريئة وتقدر بِ 50 ألف دينار.
13- قطع لحم جسمه الذي لامس الطفلة إثناء الجريمة ويقدر بِ 100 ألف دينار.
14- الدم الذي نزف من وجهها ومن جسمها يقدر بِ 100 ألف دينار.
المجموع الكلي : 000، 250، 1 دينار أردني.
ويفرش شاش أبيض من مكان اصطحابها إلى مكان الجريمة ويغطي بيت والدها بالشاش الأبيض على الأربع جهات وهذا يدل على غشاء البكارة عند الطفلة سليم 100% ولا يوجد منه أية خدوش أو جروح ويوجد في ذلك تقرير طبي..
وهذا الشخص ( أي الجاني) نتيجة لبشاعة الجريمة التي اقترفها لا تقبل له شهادة في أي مكان.
ويلحق هذا القصاص الجاه والوجه وحق المنشد فيه
والصلاة والسلام على محمد خير الأنام
المنشد حسن ناجي عمرو.
السحاق
هي حالة يتم فيها إتيان امرأة عارية عن قُبلها وتلتصق مع امرأة أخرى عارية عن قبلها ثم يصبح بينهما حركة ذهابا وإياباً لقضاء شهوة وللاستمناء فيترتب على ذلك الحكم الشرعي للعقاب والزجر ففيه حكم التعزير.
والذي يقوم بالتعزير هو ولى الأمر لكل واحدة دون تدخل أي إنسان.
ونظراً لكون السحاق مصطلحاً عصر ياً ليس له قانون في القضاء العشيري، فإن الحكم فيه يستند إلى القياس والاجتهاد، ولكن إن حصلت مشكلة من هذا القبيل فيقوم الناس بالتستر عليها لأن عرض المرأة عندهم أغلى شئ ولا يجوز البوح به أمام الناس ولا التشهير حفاظاً على سمعة الفتاة من الدنسة.
وهذا ولم يصادف القضاء العشيري مشكلة من هذا النوع وفي حالة حصولها يكون عقاب الجانية متروك لله وولي الأمر وإذا حاولت فتاة فض غشاء بكارة ( فتاة أخرى عن قصد أو بدون قصد فلها عقوبة تعزيرية.
القبلات واللمس والتحرشات
حالة لا أخلاقية تكون عند بعض المنحرفين في بيوتهم ومسلكهم يتحرشون بها في أعراض الناس من أجل التسلي أو التصيد للتوصل إلى الزنا أحيانا ففي الإسلام يجب عليهم حكم التعزير للتأديب. ولها في العوائد العشيرية حق. ولكن إذا تم ذلك بالتراضي يسقط الحق، أما في حالة التمتع فتعامل معاملة صائحة [ الضحى ] ذلك أن القبلة توجب على الجاني شراء فمه وإلا قُص لسانه، وكذلك اليد، فعليه أن يشتري يده إذا لمست ورجله إذا مشت وإذا قبض خصلة من شعرها تقدر الخصلة بمبلغ من المال وما على الجاني إلاّ الدفع. ويؤخذ عطوة مع دفع دخالة ويلحقها يمين بخمسة من أهل الجاني أي الأقرب فالأقرب ولا علاقة لأعمامه أو أخواله لان الدنس على أهله.
قد تكون العقوبة للجاني تقديرية إما عن طريق جاهة أو عن طريق ولي الأمر.
ويؤخذ عطوة وحق من الجاني حتى يمتنع عن تصرفاته ويلزمه طيحة وطلعة إذا صاحت وإذا سكتت يسقط حقها، لأنها تعامل معاملة الموشوشه وكما قيل [الدنسة على ذقن صاحبها].
اللغـــــو
هو حالة قذف في الإسلام أي يرمى المحصنات الغافلات بالزنا أو بأي كلمة تدل على ذلك، ويترتب على ذلك في الإسلام إقامة الحد عليه، قال تعالى [ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا من تاب …[
سورة النور
ففي حالة ثبوت التهمة على الجاني يجب عليه القرض والفرض وحق الفتاة في العُرف العشيري في حالة اللغو هو كحق صائحة الضحى، كما يجب على الجاني أن يشتري لسانه بما يراه القاضي مناسباً.فالجاني إما أن يُثبت كلامه وإلاّ فيجب عليه أن يشتري لسانه بالمبالغ التي يقدرها القاضي.
والعقوبة قد تكون تعز يريه، [42] وقد تصل إلى جاهة وقد تُحل بين الطرفين بدون مشاكل.
ويشترط في الشاهد الذي يثبت التهمة على الجاني أن يكون محموداً في المجالس بعيداً عن الخيانة والبخل وارتكاب الفواحش والجلوس مع النساء بكثرة.
الزنا في المحرمات
يخوف الزاني من قبل جماعة من الناس والأفضل التستر عليه، يفضل هذا الترتيب خوفاً من تمادي الزاني، والسعي الدؤوب بتزويج الفتاة ستراً لها. أما إذا ثبت الجرم على الزاني فتقوم الحكومة بإعدامه أو بإجلائه عن المنطقة لأنه يعامل معاملة الزنا في غير المحرمات ويطبق فيه حكم الشرع.
وقد حصلت قضية من هذا القبيل ولم يتدخل فيها المصلح العشيري ولكن قدم لهم استشارة عشيرية.
فالزنا هو زنا فإذا كان بالإيلاج يطبق حد الشرع، فالجلد للعازب والرجم حتى الموت للمتزوج، وإذا لم يكن بالإيلاج فحكمه التعزير أو العقوبة المادية المضاعفة ويُنفى لمدة سنتين عن مكان سكنه.
الزنا في الجارة
إذا ثبت على الجار جريمة الزنا وجب عليه حق الجيرة وإذا تم الزنا برضا المرأة يرجع العقاب إلى أهلها.
فالزنا هو زنا فإن كانت متزوجة ترجم من قبل الخليفة وإن كانت بكراً تجلد مئة جلدة.
وإذا ثبت عليها الزنا ترجم وأهلها يقومون بتدبير الأمر وقد حصلت أن شكت جارة إلى الحاكم بأن فلاناً اعتدى عليها، وحول الأمر إلى المحكمة فسأل القاضي : على أي شئ اعتدى عليك الجاني هل على ارض أو على فراش فقالت للقاضي : على سرير. فقال القاضي لها : هل عند الاعتداء كنت لابسة حذاء أم لم تكوني لابسة ؟ فقالت : لم أكن لابسة حذاء. فعرف القاضي أنها كاذبة والجاني صادق فبرأ القاضي ساحة الجاني.
وقد حصلت قصة أخرى في السوق المركزي. إذ قام أحد الناس بالاعتداء على امرأة كانت لابسة لباساً قصيراً وهي جميلة جداً أثناء قيامها بشراء الفاكهة من السوق. فرفعت الفتاة شكوى إلى القاضي فأمر القاضي بإحضار الجاني إلى المحكمة وأمام القاضي قال الجاني لن أنبس بكلمة ألاّ بعد حضور الفتاة إليك بنفس اللباس والجمال الذي صادفته في السوق. فأمر القاضي الفتاة أن تلبس نفس اللباس وعندما حضرت قال الجاني اطلب منها أن تقوم بنفس الحركات التي قامت بها في السوق ففعلت الفتاة وعندما رأى القاضي ذلك برأ ساحة الجاني، فهذه الفتاة بلباسها الفاضح وغير المستور أجبرت الشاب على الزنا وارتكاب كبيرة.
زنا الزوجة
يترتب على ذلك الفراق المؤبد بينها وبين زوجها بحيث يستحق الزوج كامل الحقوق الزوجية من زوجته من مهر معجل ومؤجل وتوابع المهر [ مصاغ ذهبي وأثاث بيت وتحرم عليه. فإذا ثبت زنا الزوجة ولم يكن مع الزوج شهود تطبق آية الملاعنة[43] [ (سورة النور) ويُفرق بينهما.
فإذا كان الزنا عن رضا الزوجة يتم طلاقها من زوجها ويأخذ أهل الزوجة الحق من الجاني ولا يحق للزوج قتلها لأن حسنة المرأة لزوجها وسيئتها لأهلها. [ فالرجل له اللحم وأهلها لهم العظم ].
وعلى الزوج أن يكون معه شهود لإثبات ذلك أو أن تعترف الزوجة أو حسب الفحص الطبي فان ثبت زنا الزوجة يقوم الأهل [ أهلها ] بدفع كل شئ للزوج والزاني يقتل حسب الشرع الإسلامي إن كان متزوجاً أو يجلد إن كان غير متزوج ويدفع الجاني حق الدار طيحة وطلعة للزوج ولأهل الزوجة حق العِرض.
زنا الثيِّب [ العَزَبة ]
الزنا هو زنا سواء أكان في عزبة أم عجوز أم بكر ويطبق عليه أمر قضايا الزنا.
فالثيب تلك المرأة التي سبق لها الزواج ثم طلقت وبقيت تعيش بدون زوج ثم وقع عليها اعتداء وهي على تلك الحال فحملت وعلم أهلها مع ظهور علامات الحمل وليس وقت الاعتداء فإذا أعلنت المرأة الثيب ومثلها العذراء ما وقع عليها من اعتداء في حينه لاستحقت أن تتحول قضيتهما إلى المنشد ليقرض ويفرض لها حقوقاً كحقوق صائحة الضحى، أما إذا حملت وعلم أهلها مع ظهور علامات الحمل، أما والحالة هذه فلم تخبر إلاّ بعد حين من وقت الحادث أو وقت ظهور الحمل فإن الحكم العشيري يقرر :
ا- أن يتزوجها الفاعل.
ب- إذا لم يتزوجها وجبت عليه دفع طيبة بقدر مهرها.
ج- وإن رفض الفاعل الزواج والطيبة وقتلها أهلها فديتها على الزاني لأنه السبب.
العرف العشيري في القضايا الأمنية
اغلب القضاة العشيريين ارجعوا هذه القضايا إلى الدولة ومحاكم السلطة لأنها مستحدثة ولم تظهر في خبرتهم وليس لها جسور مبنية. والاجتهادات الواردة لردع الجاني ووضع حد لمثل هذه القضايا خوفاً من التعرض للمساءلة والاعتقال الأمني.
إسقاط الفتيات
الإنسان الذي يحاول إسقاط فتاة من الناحية الأمنية فقد أسقطها أولاً من الناحية الأخلاقية ودمر حياتها. فالسقوط الأخلاقي مقدمة للسقوط الأمني وهذه قضية خطيرة في حياة البشرية ولا بد لها من الوقوف في وجهها لعظم خطرها على أبناء الوطن والعرف العشيري أدرك عظم هذه القضية ووضع لها حداً ورادعاً لكل مَنْ تُسول له نفسه بالعمل على إسقاط أية فتاة أمنياً وأخلاقياً ويجب على أهل الجاني أن يأخذوا عطوة من أهل الفتاة باعتبارها قد ماتت وبالفعل هي ميتة من الناحية الأمنية والأخلاقية والسلوكية وكذلك يجب على الجاني أن يدفع دية مربعة أي 4250 ×4= 17000 غرام ذهب عيار 24 قيراط جزاءً بما ارتكبت يداه في هذه القضية.
وإذا حاول الشاب [الجاني] إسقاط شاب آخر فيكون مصيره الموت أيضاً ولذلك يدفع دية كاملة له ولكنها غير مربعة …
وإذا قام الجاني بفضح العرض بدون عمل يدفع الدية أو يقتل وإذا فضح العرض وعمل له منشد ولمدة ثلاثة أيام وثلث يجوز لأهلها القتل ولا يلاموا على ذلك وإذا سحبها للمخابرات أو المخدرات فيجب دفع دية أما إذا كانت موافقة على تصرفاته فتعامل معاملة الموشوشة حسب العرف العشيري.
وفي هذه الحالة تعامل معاملة الموشوشة في العُرف العشيري.[44]
هجس البيوت بترويج المخدرات وبيعها
الحق على قدر طلاّبه
تعامل المخدرات معاملة القتل في جميع الحالات لأنها من المحرمات وكل شخص تثبت عليه هذه التهمة يجب عليه في العُرف العشيري أن يدفع كل ضرر تسبب به ويجب على الحمولة أن تسائل ابنها هذا في العُرف العشيري.
ويهدر دم بائع المخدرات لأنه تسبب في ضياع نفوس كثيرة وبريئة.
أما إذا قدم إنسان واشترى من بائع مشهور أمام الناس بأنه بائع مخدرات فلا حق على البائع وإنما جميع الحقوق على الشاري "المتعاطي". ويجب عليه إن يصلح ما أفسدته يداه.
فإذا جاء شخص مهرب للبضاعة واحتاج لنقل هذه البضاعة في سيارة ودفع أجرة النقل أكثر من السعر المحدد فاعرف أنك تنقل شيئاً غير طبيعي، وأنت مشترك معه في الإثم عشيرياً لأنه عرض نفسه للمساءلة وعرَّض نفسه للطمع المادي. وكما قيل [ على نفسها جنت براقش ] وهو كمن يجر الخنزيرة لمحصوله.
" إذا قلّ ماء الوجه وقل حياؤه، لا خير في وجه إذا قل ماؤه."
قذف المحصنات وتشويه السُمعة
القذف- تعريض الفتاة أو شاب لكلام الناس من أجل تشويه السمعة وبثها على الملأ بأسلوب الشائعة [[ الوشوشة ]].
إذا أحدث القذف تأثيراً مباشراً يجلس الجاني للقرض والفرض ويحكم عليه بما يراه القاضي مناسباً ويكون عادة قريباً من نصف قيمة حكم الفاعل وإذا كان غير مؤثر فحكمه التوبيخ والتشهير به.
وإذا قام أحد الناس حسب القول المأثور " خذها يا حمام
وطير " يجب على الجاني أن يثبت براءة المرأة في كل المناطق التي وصلتها الأخبار أي يقوم بتبييض العرض من قبل المنشد على النحو التالي:
أ. أن يُقدم على ساحة عامة وصلتها الأخبار رافعاً راية بيضاء قائلاً "أن الكلام الذي صدر منه هو كذب وزور وبهتان ".
ب. منشد راس- يؤخذ في العرض البريء أي تكون الكلمة مقدرة عند القاضي والمسافات التي انتشرت فيها ولسانه الذي قال يجب أن يشتريه بالمال حسب ما يقدره المنشد.
ت. يشترط عليه المنشد أن يركب على جمل مدهون بزيت محروق وكل جزء لامسه الزيت يجب أن يشتريه بالمال أو يقطع من لحمه.
ث. أن يركب في سيارة صائحاً بأعلى صوته بأن الكلام الذي صدر منه عنها كذب وزور.
أما التسبب في الإساءة فيلحق الجاني يمين حسب الجُرم ويثبت براءة المرأة بهذا اليمين أمام الناس بقوله [ لا قدمت بدروب رديه ولا سوء نية ]
مثال :
شخص متزوج من اثنتين، فقالت له زوجته الأولى زوجتك الثانية مصاحبه وتخونك في فراشها إذا أنت لم تصدقني فاذهب مدعياً السفر عن العرب وراقب البيت بكلتا عينيك. وبالفعل عمل الرجل بنصيحة الزوجة الأولى وغاب عن البيت وأخذ يراقبه وقدمت الزوجة الأولى وقد لبست ملابس رجل إلى بيت ضُرتها وصارت تداعبها وتمزح معها. وعندما رجع الرجل إلى بيته ظاناً أن زوجته الثانية هي بالفعل كما وصفتها له الأولى استقبلته الزوجة الثانية باسمة وباشّة لكنه لم يلتفت إليها وقال والشرر يقدح من عينيه [ اللي تخون فراشي رأسي ما يواسد رأسها ] فقالت له كلام الناس لا تصدق به. فقال لها : شوف عيني ما أكذب فيه.
ونتيجة هذا التصرف طلقها وأرجعها إلى بيت أهلها.لذا يقتضي التحقق في هذه الأمور.
صائحة ديك الحوامة
اختلفت رجالات الإصلاح العشيري في تعريفها فمنهم من قال أنها المرأة المستورة في بيتها وتتعرض لاعتداء مباغت دون سابق إنذار، ويجب على الجاني دين بخمسة كما يلحق حسب حجته في القضاء.
ومنهم من قال عنها، ليس لها ولا عليها لأنها لا تمكث في بيتها وتذهب على ماء وجهها وهو ما يُعرف في العرف العشيري [ على حلة شعرها ] ومنهم من قال بأنها حمالة خَلَقْها وبعد الاعتداء عليها تكون راضية وتريد أن تبرئ نفسها ويتوجب لها رقعة سوداء على عورتها.
أو هي المرأة التي تحوم في الليل فإذا اعتدي عليها تعامل بواحدة من الحالتين :
ا- إذا كانت شريفة وحصل لها اعتداء من قبل أحد الجناة تعامل معاملة صائحة الضحى.
ب- وإذا كانت غير صادقة ولها سوابق فتعامل معاملة الموشوشة.
المختار- Admin
- عدد المساهمات : 77
تاريخ التسجيل : 13/11/2008
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى